ساروونة
30-11-2008, 05:42 PM
*ليس لها محرم وتريد الحج
س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها مها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟
الجواب :
الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) [آل عمران : 97] .
*هل زوج المرأة محرم لعمتها في الحج
س : وسئل سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم :
عما إذا كان يصح بقاء عمتها البالغة من العمر سبعين عاماً معها في المسكن والحال أنها متزوجة من رجل أجنبي عن عمتها وعما إذا كان يصح أن يصير محرماً لها عند سفرها في الحج أو العمرة ؟
الجواب :
إن الزوج المذكور ليس محرماً لعمتك أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع فيه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت .
*حكم الحج دون إذن الزوج
س : وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن :
حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟
الجواب :
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة ، وليس منها إذن الزوج ، ولا يجوز له أن يمنعها ، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب .
ماالمراد بأن نفقة المحرم عليها
س : سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك؟
الجواب : مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله . والزاد : اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره ، وأما الحوائج الأخرى غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك .
*هل حج المرأة بدون محرم صحيح
س : وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا ححت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرماً ؟
الجواب : أما حجها فصحيح ولكن سفرها بدون محرم معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ، لقوله : [لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم] والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً ؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره ، لذا يشترط أن يكون المحرم ذكراً بالغاً عاقلاً فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وهنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاونّّ بذلك ، تجد المرأة بالطائرة وحدها وتعليل هذا الفعل يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي يشيعها ليس يدخلها في الطائرة ، بل إنه يوصلها إلى صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة ، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة ، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب ، إما نوع مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة ، قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور .
فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع محرم والواجب على الرجال أيضاً الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسئول أمام الله لأن الله جعلهن أمانة عنده قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:6] .
*هل يجوز حج الزوجة بمال الزوج الخاص
س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها ، وجزاك الله خيراً على إحسانك لها
س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها مها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟
الجواب :
الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) [آل عمران : 97] .
*هل زوج المرأة محرم لعمتها في الحج
س : وسئل سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم :
عما إذا كان يصح بقاء عمتها البالغة من العمر سبعين عاماً معها في المسكن والحال أنها متزوجة من رجل أجنبي عن عمتها وعما إذا كان يصح أن يصير محرماً لها عند سفرها في الحج أو العمرة ؟
الجواب :
إن الزوج المذكور ليس محرماً لعمتك أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع فيه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت .
*حكم الحج دون إذن الزوج
س : وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن :
حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟
الجواب :
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة ، وليس منها إذن الزوج ، ولا يجوز له أن يمنعها ، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب .
ماالمراد بأن نفقة المحرم عليها
س : سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك؟
الجواب : مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله . والزاد : اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره ، وأما الحوائج الأخرى غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك .
*هل حج المرأة بدون محرم صحيح
س : وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا ححت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرماً ؟
الجواب : أما حجها فصحيح ولكن سفرها بدون محرم معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ، لقوله : [لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم] والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً ؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره ، لذا يشترط أن يكون المحرم ذكراً بالغاً عاقلاً فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وهنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاونّّ بذلك ، تجد المرأة بالطائرة وحدها وتعليل هذا الفعل يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي يشيعها ليس يدخلها في الطائرة ، بل إنه يوصلها إلى صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة ، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة ، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب ، إما نوع مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة ، قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور .
فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع محرم والواجب على الرجال أيضاً الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسئول أمام الله لأن الله جعلهن أمانة عنده قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:6] .
*هل يجوز حج الزوجة بمال الزوج الخاص
س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها ، وجزاك الله خيراً على إحسانك لها